العلامة الحلي

500

قواعد الأحكام

ز : يجوز أن يجعل من ماله دينا ، بشرط أن يكون معلوما قدرا ووصفا وعينا ، بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة ، ولو كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون مجهولة كعبد . ح : لو عينها منها ففتح البلد صلحا فإن اتفق المجعول له وأربابها على الأخذ أو دفع ( 1 ) القيمة جاز ، وإلا فسخ الصلح وردوا إلى مأمنهم ، لأنه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال . ولو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا ، أو بعده إن كان المجعول له كافرا ، فالقيمة . ولو ماتت قبل الفتح أو بعده ، أو لم يكن ( 2 ) فيها جارية ، فلا شئ . ولو جعل الجارية للدال فعجزنا عن الفتح أو تجاوزنا عنها مع القدرة ، فلا شئ وإن أتم الدلالة ، إلا إذا رجعنا إلى الفتح بدلالته . ولو فتحها طائفة أخرى لما سمعوا الدلالة ( 3 ) فلا شئ عليهم ، إذ لم يجر الشرط معهم . ولو ماتت قبل التسليم مع المكنة ، احتمل أجرة المثل والقيمة . ولو لم يحصل للغانمين سوى الجارية ، ففي وجوب تسليمها إشكال . ط : لو جعل للمشرك فدية على ( 4 ) أسراء المسلمين لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر .

--> ( 1 ) في ( أ ) : " على أخذها لو دفعت القيمة " . ( 2 ) في المطبوع و ( د ) : " أو لم تكن " . ( 3 ) في ( ج ) : " لما سمعوا كلام الدلالة " . ( 4 ) كذا في النسخة ، لكن في المطبوع والنسخ : " عن " وهو الصحيح .